هل تحتسب الزكاة على المبلغ المتوفر عند حلول الحول (80000 درهم)، أم على مبلغ النصاب (51000 درهم)، وهل يمكن إخراج الزكاة مقدمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة يقدر بالفضة، وهو الأحوط والأكثر نفعًا للفقراء. فإذا بلغ المبلغ ثمانين ألف درهم مغربي وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة لبلوغه نصاب الذهب والفضة معًا، ويجب إخراج ربع العشر منه. ولو كان المبلغ أقل من نصاب الذهب، فالواجب إخراج الزكاة ما دام بالغًا نصاب الفضة. ويجوز تقديم الزكاة قبل كمال الحول، ويكون مقدار الصرف بسعره وقت الإخراج، ويخرج ربع العشر من المبلغ الموجود ما دام بالغًا النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192508