العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة فور بلوغ المال النصاب لأول مرة، أم يجب انتظار حولان الحول عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط وجوب تمام ، فمن استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، وعليه فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا اكتمل نصابًا وحال عليه الحول من وقت اكتمال . والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130438
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي