هل تجب الزكاة على المال المدخر من الأب والذي حال عليه الحول، وكذلك المال المجموع الذي حال عليه الحول، وهل تجب الزكاة في النقود إذا كان الأب يخرجها أرزًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا، ويحسب الحول بالأشهر الهجرية.
الأموال المهدى إليك شهريًا تجب فيها الزكاة إذا مضت عليها سنة قمرية بعد بلوغها النصاب. يمكنك جعل حول مستقل لكل مبلغ أو زكاتها مع المال الأول عند تمام حوله، وهذا الأخير أيسر وأنفع للفقراء.
تخرج الزكاة من النقود لا من الطعام أو غيره عند الجمهور. يجوز لوالدك إخراج الزكاة نيابة عنك بإذنك، وإلا فلا تجزئ لعدم النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140316
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140316
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي