كيف نخرج زكاة المال، وما هو المال الذي يبدأ الإخراج عليه، وكيف يتم حساب الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال (النقود والعروض التجارية) قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فقد ملك المسلم نصاب الزكاة. وتجب الزكاة عليه إذا حال عليه الحول (سنة قمرية) ولم ينقص ماله عن النصاب. ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو ربع العشر (2.5%) للفقراء والمساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126450
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126450
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي