هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لعملية تأجلت ونقص قبل حولان الحول؟ وإذا وجبت، فهل تزكى على المبلغ الأصلي أم المتبقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما بقي من المال المدّخر تجب فيه إذا حال عليه وهو نصاب، أما ما أُنْفِقَ منه فلا زكاة فيه. من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148810
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي