هل نصاب زكاة المال -بعد مرور الحول- يُقوّم بـ 80 جرامًا من الذهب، وهل تخرج الزكاة سنويًا بناءً على قيمة 80 جرامًا من الذهب في سنة إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الأوراق النقدية يُقدّر بقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب الزكاة، وهو يختلف صعودًا وهبوطًا. نصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، وتُقدّر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء. لتحديد بلوغ المال النصاب، يُنظر إلى قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، فإذا ساوى المال أحد هذين المقدارين وحال عليه الحول وجبت الزكاة، ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91367
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي