العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة من المبلغ المستثمر الذي لم يبلغ النصاب، والذهب الذي لم يحل عليه الحول، والعقار الذي تم شراؤه حديثًا، وهل يكفي إخراج مبلغ شهري بنية الزكاة عن الزكاة السنوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين، ويجب إخراج الزكاة إذا بلغ المال هذا المقدار وحال عليه الحول. الذهب المشترى للاستعمال المباح لا زكاة فيه، أما إن كان للقنية أو التجارة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابًا. العقار المشترى للسكنى أو التأجير لا زكاة فيه، أما إن كان للتجارة فتجب الزكاة فيه عند حولان الحول الهجري بتقويمه وإخراج ربع عشره. عروض التجارة تضم إلى النقود والذهب ويزكى الجميع. يجوز تعجيل الزكاة عند الجمهور، فما يخرج شهريًا بنية الزكاة يجزئ عنها، ويحسب عند حولان الحول. يشترط للإجزاء نية الزكاة الواجبة عند الإخراج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195995
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي