ما حكم الشريعة في رجل قال لزوجته: "إن لم ترجعي معي فعليه بالحرام حتى تكوني مطلقة وتأتيك ورقة طلاقك"، أو "عليه بطلاق الثلاث"، ثم ندم على قوله وتريد الزوجة الفراق؟
الألفاظ الواردة في السؤال منها ما يرجع فيه لنية الزوج، ومنها ما هو وعد بالطلاق، ومنها ما هو طلاق معلق. وجمهور العلماء يرون وقوع الطلاق المعلق إذا وقع ما عُلِّق عليه، خلافًا لابن تيمية. فإذا قصد الزوج برجوع زوجته معه الرجوع فوراً أو خلال مدة أقل من أسبوع، وقع الطلاق بعدم رجوعها، وإذا تلفظ بالطلاق ثلاثًا، فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجًا غيره. أما إذا قصد بيمينه رجوعها في أي وقت، فلم يقع الطلاق برجوعها. ويُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في ذلك. ومن حق الزوجة أن يسكنها الزوج في مسكن مستقل، إلا إذا رضيت بالسكن مع أهله باختيارها. ويجب على الزوج عدم التسرع في ألفاظ الطلاق أو استعمالها في الحلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99684