ما حكم الشرع في رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاثة ألا تنزل من البيت، وهي الآن مريضة وبحاجة للذهاب إلى الطبيب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا علّق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا بنزولها من البيت، ونزلت، وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد أو المنع ولم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة. وتنبه الفتوى إلى أن نية الزوج في تعليق الطلاق قد تخصصه، فإذا نوى ألا تخرج لغير العلاج، أو لمدة معينة، أو كان المحلوف عليه خروجًا مخصوصًا، فلا حنث عليه بخروجها للعلاج أو بعد انقضاء المدة، أو لغرض غير المحلوف عليه؛ لأن النية تخصص اليمين وتزيل الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي