ما حكم الرجل الذي أقسم على زوجته بالطلاق بالثلاثة في حالة غضب إن خرجت من غير إذنه مع امرأة معينة، مع العلم أنها لم تخرج، ويرغب في التراجع عن قسمه، وهي حامل في شهرها السابع ولم تمضِ على إقامتها في البلد سوى ثمانية أشهر؟
المعلق يقع عند بمن فيهم المذاهب الأربعة إذا حصل ما علق عليه، وهو ، وإذا كان ثلاثًا فإنه يقع ثلاثًا، وبذلك تحرم الزوجة حتى تنكح زوجًا غير زوجها نكاحًا صحيحًا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقًا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، وحمل الزوجة لا يمنع وقوع طلاقها، وإقامتها في بلاد لا يغير شيئًا من الشرعي. ومذهب الجمهور أن الزوج لا يمكنه التراجع عن الطلاق إذا علق على أمر، بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد الطلاق جاز التراجع عنه. به أن الزوج لا يمكنه التراجع عن التعليق، وإن حصل الحنث كانت البينونة الكبرى. وإذا كان غضبه شديدًا وقت الحلف بالطلاق بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111477
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي