العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي طلقت مرتين، وعاد الزوجان بعقد جديد، ثم غادرت الزوجة البيت وأصرت على الطلاق، ففكر الزوج بالطلاق، وأخبر الإمام بذلك، ثم أرسل لها كناية بالطلاق، ثم ادعت أنها كانت حائضًا وقت الكناية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته الحائض: "حينما تطهرين أنت طالق"، فإنها تطلق بأول طهرها. وإذا علّق على شرط وراجعها قبل حصوله، لم تصح . أما إذا أخبر بتطليقها ولم يكن طلقها، فالراجح أن الطلاق لا يقع إن لم يكن قاصدًا له. وإذا تلفظ بكناية طلاق أو كتبها، وقع الطلاق بنيته. ومن طلق زوجته ثلاثًا، لا يملك رجعتها إلا بعد زواجها برجل آخر زواج رغبة، ثم يفارقها وتنتهي عدتها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193800
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي