العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إذا كنت تريدين الطلاق، فأنت طالق"، وهل يقع به الطلاق، وما حكم رجوع الزوجين بعد فترة من هذا القول لم يوثق خلالها الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تتلفظ الزوجة باختيار ، فالظاهر أنه لم يقع، لأن الزوج علق الطلاق على إرادتها ولم تنطق بالمشيئة. وقول الفقهاء مثل ابن قدامة يؤكد أن المشيئة لا بد أن تكون باللسان. أما إذا تلفظت باختيار الطلاق، فقد وقع. وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فللزوج مراجعتها في عدتها، أما إذا كانت مكملة للثلاث، فلا يملك الزوج رجعتها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها. ولا يؤثر تسجيل الطلاق في نفوذه الشرعي، ولكنه مصلحة مهمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142037
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي