هل يقع الطلاق بالثلاث إذا حلف الزوج على زوجته قائلًا: "عليّ الطلاق بالثلاث إن تكلمت في الأمر ثانية ليكونن فاصلًا بيني وبينك"، ثم تحدثت في الأمر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. والطلاق المعلق تعليقًا مزدوجًا - مثل "عليّ الطلاق ثلاثًا إن خالفتِني ولم أفعل كذا" - لا يقع إلا بتحقق أمرين: مخالفتك ثم عدم إنفاذه وعيده، والمرجع في ذلك نية الزوج. فإذا كان قصده منعك من كلام معين في وقت أو حال محددين ولم تكلميه، فلا حنث. أما إذا خالفته في كلامه ولم يُنفذ وعيده، وقع الطلاق ثلاثًا. هذه المسألة المعقدة تتطلب عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين. ويُنصح الزوج باجتناب الحلف بالطلاق، ويُنصح الزوجة بطاعة زوجها وحسن الظن به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130129
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130129
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي