ما حكم رجل قال: "علي الطلاق بالثلاث، لن أكلم فلانًا من الناس"، ويريد أن يكلمه الآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن الحلف يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به عندنا. وبناءً عليه، فإذا كلم الرجل الذي حلف على ترك مكالمته، طلقت زوجته منه ثلاثًا.
أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وينبغي الحذر من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178877
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178877
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي