العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث لو حلف الرجل على زوجته أن تفعل شيئًا ما، وإن لم تفعل فزوجته طالق بالثلاث، ثم فعلت الزوجة هذا الشيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى وقوع عند الحنث في الحلف به، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو به. خلافًا لشيخ ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم عند الحنث، ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فالحلف بالطلاق الثلاث على الامتناع عن فعل شيء، إذا فُعل وقع الطلاق الثلاث وبانت الزوجة بينونة كبرى. ويجب أن يُعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيْمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته. كما أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور مسلك غير سديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131917
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي