العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاثة "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أتصل عليها مرة أخرى، ولن أكلمها" وهل يقع إذا اضطر الزوج لمقابلتها أو محادثتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى جمهور العلماء أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. خلافًا لذلك، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، بل التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. المفتى به هو أن الطلاق يقع ثلاثًا وتكون بينونة كبرى، ويتوقف الحنث على نية الزوج، فإن نوى الامتناع المطلق عن الاتصال والكلام حنث بأي تواصل، وإن نوى الامتناع عن وجه معين، فلا يحنث بغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142445
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي