ما حكم الشرع في الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا على عدم التحدث مع امرأة بعينها ثم تحدث معها، بعد أن كان قد حلف بالطلاق مرتين سابقتين ورجع في يمينه؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به تعليق الطلاق، وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وبناءً عليه، فالزوجة مطلقة ثلاثًا بينونة كبرى على مذهب الجمهور، ولا يحل له رجعتها إلا بعد زواجها من رجل آخر ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وعلى قول ابن تيمية، إذا لم يقصد الزوج الطلاق، فلم يقع طلاق وعليه كفارة يمين. وتنصح الفتوى بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136757