العودة إلى البحث

هل يجوز للابنة وزوج الابنة تنفيذ وصية بناء المسجد بمال أخذته الابنة من خزينة والدتها المتوفاة دون إخبار بقية الأبناء، خشية معارضتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب تنفيذ الوصية إذا كانت في حدود ثلث التركة. لا تكفي شهادة البنت وزوجها وحدهما لإثبات الوصية، ولا تلزم الأبناء الآخرين بتنفيذها، ولكن تصديقهم لأختهم أفضل. على الأخت أن تخرج من نصيبها ما يعادل المال الموصى به وتصرفه في بناء مسجد. ليس للبنت وزوجها الحق في تنفيذ الوصية دون علم بقية الورثة، وإذا لم يكن للوارث تنفيذ الوصية الثابتة دون بقية الورثة فمن باب أولى ألا يجوز ذلك فيما لم يثبت. إذا أقر أحد الأبناء بعد القسمة بوصية أبيه، يدفع ثلث نصيبه، أما إذا أقر بدين لغيره فالدين مقدم على الميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي