هل المال الذي أخذه الزوج من أبيه مساعدة للزواج على سبيل الدَّين، وأوصى الأب بوضعه في المسجد، يُعتبر وصيةً لوالده المتوفى أم دينًا يجب سداده للورثة، خاصة وأن إخوة الزوج يطالبونه بسداد هذا الدين كوصية للأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أمر به والد الزوج من وضع الدين في المسجد هو وصية، وكذلك وصية الأب لأولاده بالصدقة بألف دينار من ماله عنه، والأصل وجوب إنفاذ كلتا الوصيتين. إذا اتسع ثلث التركة لكليهما وجب إنفاذهما، وإن ضاق ثلث التركة عنهما ولم يجز الورثة، قُسّم الثلث بين الوصيتين، فيأخذ كل منهما بنسبته من الثلث. فدين الزوج للمسجد واجب، وصدقة الأولاد عن أبيهم بألف دينار واجبة. إذا لم يفِ ثلث التركة بالوصيتين، فيُقسّم الثلث بينهما بنسبة كل منهما. وما يتبقى من دين الزوج لأبيه بعد ذلك يدخل في مجموع الميراث ويقسم بين الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145360
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي