العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ الذي أوصت به العمة لأولاد أخيها المتوفى لبناء منزل لهم، لكن شرط البناء لم يتحقق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان أولاد أخيها ورثةً لها، فالوصية لهم ممنوعة شرعًا إلا إذا أجازها الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وتصح الوصية إذا أجازها الورثة. أما إذا لم يكونوا ورثةً لها، فالوصية لهم بما لا يزيد على الثلث صحيحة.

الوصية المعلقة بشرط البناء صحيحة، ولكنها تبطل إذا لم يتحقق الشرط، فإذا رفض الموصى لهم استعمال المال في البناء، فليس لهم حق فيه، ويقسم المال الموصى به على الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي