هل يجب إنفاذ وصية الأم ببناء مسجد بمال التركة كاملاً، أم بالثلث فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرادت الوالدة بناء مسجد بما تركت من مال بعد وفاتها، فهذه وصية تنفذ من ثلث التركة بعد وفاتها، إلا إذا أجاز الورثة البالغون الرشداء تنفيذ ما زاد على الثلث. فإن كان ثلث مالها يكفي لبناء مسجد -ولو صغيراً- فابنوا لها به مسجداً. وإن لم يكن كافياً، فرغّبوا الورثة البالغين الرشداء في إجازة الوصية، فإن وافقوا فابنوا المسجد كاملاً، وإلا فساهموا بثلث تركتها في بناء مسجد. فإن الوصية إذا لم يحتملها الثلث، وجب تنفيذها فيما حمله الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192348
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192348
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي