العودة إلى البحث
السؤال

ماذا نفعل بالمبلغ الذي نتج عن بيع قطعة الأرض المخصصة لبناء مسجد، علمًا بأن وصية الوالد كانت بناء المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال بشروط الموصي، ولا يجوز تغييرها أو تأخيرها، لقوله تعالى: "فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". ويجب تنفيذ وصية الأب ببناء المسجد إذا اتسع ثلث المال لذلك، أو وجد متبرع يكمل النقص. وإن لم يتسع الثلث، ولم يوجد متبرع، فيصرف المال في بناء مسجد آخر أو إكمال بنائه، تحقيقًا لمقصد الموصي، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74484
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي