هل على المرأة شيء في إحرامها إذا لبست البرقع بعد إحرامها من الميقات، ثم نزعته في مكة وربطت المنديل وهي لا تعلم حكم ربطه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز لها ستر وجهها بالبرقع أو النقاب، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع". فإن غطت وجهها بهما ناسية أو جاهلة فلا فدية عليها، ولا فدية عليها أيضًا إذا غطت وجهها بغير النقاب أو البرقع كالجلباب أو الخمار أو المنديل. وعليه، فلا فدية عليكِ لارتداء البرقع جهلًا، ولا في ربط المنديل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72162
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي