هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع، وهل يترتب على لبسها له عدم قبول حجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة لبس البرقع في الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين). ومن تبرقعت جاهلة فلا شيء عليها وحجتها صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190615
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي