العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع، وهل يترتب على لبسها له عدم قبول حجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة لبس البرقع في الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين). ومن تبرقعت جاهلة فلا شيء عليها وحجتها صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190615
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي