هل يجوز للمرأة أن تضع النقاب على وجهها أثناء تأديتها لمناسك الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب حال إحرامها من المحظورات لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". لكن يجب عليها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، كما فعلت عائشة والصحابيات. وهذا الحكم عام في جميع مناسك الحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32161
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32161
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي