هل تغطية المرأة وجهها بالنقاب -الذي ترتديه فوق الطرحة للتثبيت، وتكشفه في الحرم- يعتبر من محظورات العمرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخطأت المرأة المحرمة بتغطية وجهها بالنقاب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ". وإذا مرت برجال أجانب، تستر وجهها بغير النقاب، كإسدال خمارها أو جلبابها، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات, إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا بعدوا منا كشفنا." وإذا كانت السائلة جاهلة بالحكم الشرعي، فلا تلزمها فدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131442
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131442
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي