العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعيات الخيرية أخذ جزء من أموال الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين لإنفاقه على الدعوة، ومناشطها، وكفالة طالب العلم أو بعض الدعاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن الجمعيات الخيرية وكيل، فلا يجوز لها صرف الأموال إلا فيما حدده المتصدق أو الواهب. إذا خالف الوكيل موكله، فتصرفه موقوف على إجازة الموكل، فإن لم يجز فعليه الضمان. حثوا الناس على التصدق على الدعاة وطلاب العلم لفضل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي