هل يجوز تكوين جمعية خيرية لتشغيل المسلمين ذوي الحاجة من أموال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُدفع لأصنافها الثمانية المذكورين في آية : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". ودفعها في المشاريع الخيرية كتكوين شركات للعاطلين أو تسهيل إدماجهم في العمل يخالف هذا الأصل، وليس فيه تمليك الزكاة لأهلها. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز صرفها في المشاريع الخيرية؛ لأنه يخالف الأدلة وما مضى عليه أهل العلم. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها أو صرف شيء منها في المشاريع الخيرية العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي