العودة إلى البحث

هل يجوز للجمعيات الخيرية أخذ نسبة من أموال الزكاة للمصاريف الإدارية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز دفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن. والجمعيات الخيرية التي تجمع الزكاة وتوزعها تكون على حالتين:

1. إذا كانت معينة من ولي الأمر، فتُعدّ من العاملين على الزكاة، ويجوز لها أخذ جزء منها لتغطية المصاريف الإدارية ورواتب الموظفين.

2. إذا لم تكن معينة من ولي الأمر، فهي وكيلة عن دافع الزكاة ولا تُعدّ من العاملين عليها، ولا يجوز لها أخذ أي جزء من أموال الزكاة، بل تدفعها بالكامل للمستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي