العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في أموال الجمعية الخيرية المخصصة لمساعدة المحتاجين والفقراء إذا حال عليها الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في أموال الجمعية إذا تبرع بها أصحابها، وانقطع تملكهم الخاص لها، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها أو أموالهم، لكونها في حكم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي