هل يجوز للجمعية الخيرية استخدام أموال الزكاة لتمويل أنشطتها الخيرية مثل رواتب المحفظين والمصاريف التشغيلية، أم أنها مخصصة للمحتاجين فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). والجمعية كالساعي على الزكاة، لا يجوز لها التصرف فيها لتمويل الأنشطة إلا إذا أُدخلت تحت مصرف (في سبيل الله) عند بعض أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36898