هل يجوز المسح على الخفين إذا لُبس تحتهما جوارب، أم يشترط أن يمس الخف الجلد مباشرة؟
يجوز المسح على الخف لمن توضأ ولبس جوربًا ثم خفًّا فوقه قبل الحدث، ولا يُشترط ملامسة الخف الممسوح عليه لبشرة العضو، ويكون الحكم للفوقاني. أما إذا لبس الخف على الجورب بعد الحدث فلا يمسح على الخف، بل على الجورب الذي لبسه بعد طهارة كاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140997