العودة إلى البحث

ما هي شروط المسح على الخفين والجوربين وما حكم ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسح على الخفين والجوربين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه العمل عند أهل العلم. ثبت ذلك في الصحيحين عن جرير والمغيرة بن شعبة، وفي المسند والسنن عن صفوان بن عسال. وقد ذكر النووي والحافظ أن المسح على الخفين متواتر.

يشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط، وهي: لبسهما على طهارة كاملة، سترهما لمحل الفرض (القدمين إلى الكعبين)، إمكانية المشي بهما، أن يكونا مباحين وطاهرين عيناً، وأن يكونا صفيقين (لا ترى بشرة القدم من تحتهما)، لكن بعض العلماء كابن تيمية يرون جواز المسح وإن كانت البشرة ترى من ورائهما.

إذا توفرت الشروط، يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتكون كيفية المسح بمسح ظاهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح باطنهما، مرة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي