العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استكمال المسح على الجورب، بعد خلع الخف، إذا كان المسح قد بدأ على الخف، والجورب ملبوس تحت الخف على طهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لبس المسلم خفًا على خف أو جوربًا، يكون على النحو الآتي:

1. لبس جوربًا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل : المسح يكون على الأول فقط، ولا يجوز المسح على الأعلى. 2. لبس جوربًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر: يجوز المسح على الثاني (الأعلى) على القول ، وتُحسب مدة المسح من مسح الأول. وله أيضًا المسح على الأول. 3. لبس خفًا على خف أو جورب ومسح الأعلى ثم خلعه: يجوز المسح على الأسفل حتى انتهاء مدة المسحه على الأعلى، معتبرًا إياهما كخف واحد (الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي