هل يجوز المسح على الخف أو النعل التي ليست أسفل الكعب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسح على الخفين والجوربين ثابت بالسنة وعمل السلف والخلف. يستدل على ذلك بحديث جرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة. مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ما لم تصبه جنابة أو يخلعهما، لحديث صفوان بن عسال.
يشترط للمسح: 1. لبسهما على طهارة كاملة. 2. أن يسترَا محل الفرض (القدمين مع الكعبين). 3. إمكانية تتابع المشي بهما وثباتهما. 4. أن يكونا مباحين (لا مغصوبين، ولا حرير للرجال). 5. أن يكونا طاهرين. 6. أن يكونا صفيقين لا تظهر البشرة من تحتهما.
الجزمة يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة لمحل الفرض وثابتة يمكن المشي بها، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40006
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي