ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وما حكم الوصية ببناء مسجد على قطعة أرض يمتلكها الميت لأحد أبنائه في بلد الاغتراب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تثبت وصية والدك بقولك وحدك، فالوصية لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، أو تصديق الورثة لها. فإن لم يصدقك بقية الورثة، فالوصية غير نافذة. وإن صدقوك، فهي نافذة في حدود الثلث، وما زاد عليه لا يمضي إلا برضا الورثة. وإن لم تلزم الوصيةُ بقيةَ الورثة، فإنها تلزمك في نصيبك من التركة فقط. وإذا لم يكف هذا القدر لبناء المسجد، فوجهه إلى المشاركة في بناء مسجد آخر.
أما تقسيم التركة: فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب لحجبها بالابن. وتقسيم التركة على 128 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122141