ما هي الأنصبة الشرعية للورثة المذكورين، وهل يجوز التبرع بجزء من أرض المتوفى لبناء مسجد عنه وعن أمه، وما جزاء هذا العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص عن أب وزوجة وابنين وبنت، ولم يترك وارثًا غيرهم، فللأب السدس، وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالابن الذكر والأب. تقسم التركة على 120 سهمًا: 20 للأب، 15 للزوجة، 34 لكل ابن، و17 للبنت.
يجوز التصدق بجزء من الأرض الميراث عن الميت إذا رضي جميع الورثة البالغين، ولا يجوز لولي القاصرين التبرع بنصيبهم. إذا كانت أمنية الميت وصية، تنفذ من ثلث التركة قبل تقسيمها، وإلا فالأمر راجع للورثة. يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97616
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي