ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، في ظل وجود 4 أبناء، وبنتين، وزوجة، ووصية بالثلث لمشروع خيري يكون الوصي عليه أحد أبنائه، بالإضافة إلى وجود ديون عليه، مع العلم أن الميت لم يترك سوى عقارات لا يرغب الورثة ببيعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب سداد الدين قبل قسمة التركة والوصية مقدمة عليهما، والوصية المكتوبة لا تثبت إلا بالإشهاد عليها عند كثير من الفقهاء. إذا أوصى المتوفى بأكثر من الثلث، فلا تنفذ الزيادة إلا برضا الورثة البالغين الراشدين، وإذا لم يرضوا، يخرج الثلث فقط ويقسم بين الجهات الموصى لها حسب نسبة ما أوصى به لكل منها. للزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نية الميت تغيير الوصية لا تؤثر ما لم ينفذها. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114411
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114411
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي