ما هو تقسيم الميراث إذا كان الورثة: أم حامل (بأخ شقيق/أخت شقيقة)، وبنت واحدة، وابن ابن واحد، وجد (أب الأب)، و3 أخوات من الأب، و6 أبناء أخ من الأب، بالإضافة إلى حمل لزوجة ابن الميت، وحمل لزوجة عم الميت من الأب، مع العلم أن الميت أوصى بمبلغ 100 لبناء مسجد، وعليه دين زكاة لم تخرج، وديون أخرى؟
يجب إخراج زكاة الميت وسداد ديونه قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، ثم تُخرج الوصية للمسجد بحدود الثلث من الباقي بعد الزكاة والديون.
الورثة هم: جد الميت، وأمه، وابنته، وابن ابنه، وحمل زوجة ابنه، ويتم تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل. إن أبوا إلا القسمة، فيُعطى الوارث الموجود أقل نصيب ممكن، ويُوقف للحمل ميراث ذَكَرين، ثم تقسم التركة على ثلاثمائة وستين سهماً.
يُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من الورثة والديون والوصايا، لخطورة أمر التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157104