العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل تجب الزكاة على التركة غير المقسّمة، وهل يجوز إعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب تنفيذ الوصية قبل قسمة التركة، فإذا كان المبلغ الموصى به لبناء مسجد لا يزيد على ثلث التركة وجب إنفاذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ". وإذا زاد على الثلث، وجب إنفاذ مقدار الثلث فقط، وما زاد على ذلك يتوقف على رضا الورثة البالغين الراشدين.

بالنسبة للورثة، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم بالأبناء. تقسم التركة على 120 سهمًا: للزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

لا يجوز منع الورثة من حقهم في التركة، وفي حال وجود قاصرين يتولى أوصياؤهم أو القاضي أمرهم.

أما الزكاة، فلا تجب على مجموع المال، بل على نصيب كل وارث إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من يوم ملكه. ويجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة وغير مكفية بنفقة زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116326
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي