ماذا على من أحرم من ذي الحليفة ولم يشترط، ومُنع من إتمام الحج أو العمرة لانتهاء تأشيرته، وعاد إلى بلده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أحرم ومنعه مانع من إتمام نسكه، فله حالتان: إن اشترط عند إحرامه بقوله: "اللهم محلي حيث حبستني"، فله التحلل ولا شيء عليه. أما إن لم يشترط فهو محصر، ويجب عليه ذبح شاة حيث أُحصر وإعطاؤها للفقراء، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. فإذا لم يستطع الهدي، فإنه يحلق أو يقصر ويتحلل، ولا يلزمه شيء مما فعله بجهل من المحظورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16092
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي