العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم للحج ثم رُدَّ من مدخل مكة لعدم وجود تصريح، وهل تجب عليه فدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط المُحرم عند إحرامه، فلا يلزمه الهدي ولا غيره عند الإحصار، لحديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37060
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي