هل تختلف حصص الميراث بين الذكر والأنثى في الأراضي الزراعية عنها في العقارات بالمدينة، مع الأخذ في الاعتبار ادعاء أخي بأن الذكر والأنثى يتساويان في الأراضي الزراعية بناءً على قرار دولة سابق والآية الكريمة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )، وهل يجوز شرعًا تبديل التشريع التكليفي بآخر وضعي، وما الإثم المترتب على فاعلها ومن ناصرها؟ وهل يسقط الحق في المطالبة بميراث دار سكن بعد مرور عشرين عامًا بناءً على قانون عراقي يحدد المدة بخمس عشرة سنة؟
إذا كانت الأرض مملوكة للمورث، فللذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، سواء كانت أرضًا زراعية أم غير زراعية، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يجوز لولي الأمر أو غيره تغيير هذه الأنصبة الشرعية. طاعة ولي الأمر مشروطة بعدم معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حق الميراث لا يسقط بالتقادم، وإن كانت صحة الدعوى وسماع القاضي لها قد تختلف باختلاف الزمن والملابسات، ولكن الحق نفسه يبقى ثابتًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118673