هل يعتبر ما فعله الأخ من أخذ نصيبه من الأرض لإعطاء جزء منه لأخته، بعد رفض الإخوة إعادة القسمة، صائباً وتبرأ به ذمته؟ وهل يسقط حق البنات في نصيبهن من استغلال الأرض طوال 11 سنة ماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأنها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، وإصدار الحكم المؤسس على ذلك، أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ولا يجوز حرمان الإناث من حقهن في الميراث، ومن فعل ذلك فهو في حكم الغاصب. ويضمن الغاصب منافع ما غصبه، فعليه أجر مثله طوال مدة الغصب. وإذا اقتصر أحد الذكور على نصيبه من التركة، ورد ما زاد عليه إلى مستحقيه من الإناث، فقد برئت ذمته من غصب العين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194428
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194428
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي