كيف تحسب زكاة المال ومصارفها الشرعية، وما حكم من أفتى بأن نصاب الزكاة هو 1800 جنيه مصري استناداً إلى الفضة وليس الذهب لارتفاع سعر الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، وحال عليها الحول، فمثلاً إذا كان لدى الشخص 1800 جنيه مصري تساوي نصاباً من الفضة وحال عليها الحول فتجب عليه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81313
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81313
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي