كيف تُخرج زكاة المال إذا كان النصاب 4845 ديناراً ليبياً (حسب قيمة جرام الذهب 57 ديناراً)، أم تُخرج على ألف دينار، وكيف تُخرج الزكاة بالقيمة النقدية عن 200 جرام من الذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الأوراق النقدية هو الأقل مما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. فإذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول الهجري دون أن ينقص، وجبت فيه الزكاة. والاعتبار بأقل النصابين أحوط وأبرأ للذمة، والزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا يلزم إخراج الزكاة عن شيء زائد على الملك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109910
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109910
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي