كيف تُحسب زكاة المال، وهل يُحدَّد النصاب بالذهب أم بالفضة، وما هو العيار المعتمد، ولمن تُعطَى الزكاة، وماذا عن الأموال التي ربما بلغت النصاب في وقت سابق مجهول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الزكاة في النقود يُقَدَّر بناءً على نصاب الذهب أو الفضة، والعيار المعتبر في الذهب هو 24 قيراطًا، وفي الفضة هو الفضة الخالصة. تُدفع الزكاة للمصارف الثمانية المذكورة في القرآن، ويبدأ حول الزكاة من وقت بلوغ المال النصاب، وليس من وقت الحصول على الجواب، وإذا لم يُعلم وقت بلوغ النصاب بالتحديد، فيجب التقدير بالاستعانة بتواريخ الحسابات المصرفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182050
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182050
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي