ما هو نصاب الزكاة للأوراق النقدية، وهل يُقدّر نصابها بناءً على نصاب الذهب أم الفضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مقدار نصاب في العملات الورقية مثل الدولار هو ما يعادل قيمة 20 مثقالًا من الذهب أو 140 مثقالًا من الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء. وبما أن قيمة نصاب الفضة أدنى حاليًا من نصاب الذهب، فيُقدّر بناءً على الفضة، وهو ما يعادل 595 جرامًا تقريبًا. وعند بلوغ المال هذا النصاب وحولان ، تُخرج الزكاة بمقدار ربع (25 من كل ألف).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13753
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي