العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة، وموردها مساهمات شهرية أو سنوية، وكيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ وهل يتغير الحكم لو استخدم المبلغ المتبرع به لإقراض أفراد العائلة على أن يردوا القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية المتبرع بها للفقراء والمحتاجين ووجوه البر؛ لخروجها من ملك أصحابها ابتغاء وجه الله. كذلك لا زكاة في المال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات ثم يردونه إليها، ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33689
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي