العودة إلى البحث

هل يجوز للجدة أن تستثمر أموال حفيدتها القاصر، وتأكل من فوائد هذا الاستثمار، أم أن الفوائد تعود كلياً للحفيدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت البنت لم تبلغ الحلم، فولايتها المالية لأبيها دون غيره، وهو المسؤول عن حفظ مالها أو استثماره، وله أن يوكل غيره.

أما إذا بلغت البنت الحلم وكانت رشيدة، فيدفع إليها مالها لتتصرف فيه، ويقسم ربحه بينها وبين جدتها إذا استثمرته الجدة بحسب اتفاقهما.

وإذا استثمرت الجدة مال حفيدتها القاصر دون إذن وليها أو إذنها إن كانت بالغة رشيدة، فعليها ضمانه إذا خسر، وفي الربح خلاف بين الفقهاء؛ فالشافعية والمالكية يرون أن الربح للجدة وحدها، بينما الحنفية والحنابلة يرون أنه لصاحبة المال، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قسمته بينهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي